الشيخ علي پناه الاشتهاردي
19
مدارك العروة
[ 1 ] مسألة 3 - إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر انّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ، وأمّا مع رطوبته ، فالظاهر أنّه كذلك أيضا وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ . مسألة 4 - إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب وإن أطلق الإذن ، ففي جوازه بالنسبة إلى